responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 86
قائمة معقولة يدها اليسرى [1]، ويُستحبّ أن يأكل من هديه، ويُهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ} [2]، ويمتدّ وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق [3]، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) [4].

3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرة واحدة [5]، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير، تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّى هذا التحلّل الأول.
فإذا تحلّل التحلّل الأول: استُحبّ له أن يتطيّب؛ لقول عائشة
رضي الله عنها: ((كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) [6].

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 1713، ومسلم، برقم 1320.
[2] سورة الحج، الآية: 28.
[3] انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 274.
[4] أبو داود، برقم 1937، ورقم 1936، وبعضه في مسلم، برقم 149 - (1218)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 545: ((حسن صحيح)).
[5] متفق عليه: البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
[6] متفق عليه: البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست