responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 93
ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه، ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكله، وهكذا الثانية والثالثة.
وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليّه على التفصيل السابق، وقد رُوِي عن جابر - رضي الله عنه -: ((حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) [1]، والله أعلم [2].

4 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها، وإن كان الأفضل أن تُرمى ضحى لغير الضعفة.
أما الرمي ليلاً، فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقِّت انتهاءه، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف؛ ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل [3]؛ولأثر

[1] أحمد في المسند، 3/ 314، وابن ماجه، برقم: 3038، وانظر: تلخيص الحبير: 2/ 270.
[2] انظر في التوكيل في الرمي: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 155، و278، وأضواء البيان، 5/ 308، والمنهج لمريد العمرة والحج، لابن عثيمين، ص 63، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 245.
[3] انظر مجموع فتاوى العلامة ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 165، و167، وأضواء البيان،
5/ 283، و5/ 299، وانظر قرار هيئة كبار العلماء في جواز الرمي ليلاً في: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الرحمن البسام، 3/ 373، وانظر آثاراً وأحاديث في الموضوع في: جامع الأصول، 3/ 278 - 282، والمجموع للإمام النووي، 8/ 240، واللقاء الشهري مع العلامة ابن عثيمين، 10/ 77.
نام کتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست