responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 117
الجواب: أنه ليس كل احتمال يُبطل الاستدلال، إنما يبطله الاحتمال المتأيد بدليل، ولو كان شيء من هذه الاحتمالات واردًا لنُقل.
2. أن الاستصناع لا يصح في الذهب إلا يدًا بيدٍ؛ لاشتراط القبض في المصارفة، والأصل أن يكون ثمن الخاتم من أحد النقدين، ولا بد من التقابض في مبادلة الذهب بأحد النقدين [1].
الدليل الرابع: عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة: «مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن» [2].
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استصنع منبرًا من المرأة فدل على جواز الاستصناع.
المناقشة: أن صنع المرأة للمنبر كان تبرعًا، كما في رواية جابر - رضي الله عنه - أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجارًا. قال: «إن شئتِ» فعملت المنبر [3].
فيحتمل الجمع بينهما بأن تكون المرأة ابتدأت السؤال متبرعة فلما فوض إليها الأمر بقوله لها: «إن شئت» كان ذلك سبب البطء فأرسل إليها يستنجزها إتمامه [4].
الدليل الخامس: أن الأصل في العقود الإباحة والصحة، ولا يوجد دليل صريح مسلّمٌ يقتضي المنع والبطلان.
الدليل السادس: أن الاستصناع له أصولٌ صحيحةٌ في الشرع يُحمل عليها، فالمعقود عليه في السلم معدومٌ حال العقد والمنافع المعقود عليها في الإجارة معدومة حال العقد، وفي العقود الثلاثة يؤول المعقود عليه إلى الوجود ومن ثَم إلى العلم؛ لذا قال في "البدائع": (ولأن فيه معنى عقدين جائزين، وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصانع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزًا) [5] وقال في "العناية": (المعدوم قد يعتبر موجودًا حكمًا كالناسي للتسمية عند الذبح، فإن التسمية جعلت موجودة لعذر النسيان، والطهارة للمستحاضة جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات؛ لئلا

[1] ينظر الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 519، 549.
[2] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الاستعانة بالنجار والصُّناع في أعواد المنبر والمسجد (1/ 97) (ح448) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2/ 74) (ح1216).
[3] رواه البخاري، الموضع السابق (1/ 97) (ح449).
[4] شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 100، فتح الباري لابن حجر 2/ 191، عمدة القاري 4/ 315، إرشاد الساري 2/ 110.
[5] بدائع الصنائع 5/ 6.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست