responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 120
الحكم:
ينبني الحكم في هذه المسألة على محل عقد الاستصناع، هل هو العين أو العمل، وللحنفية في ذلك قولان:
القول الأول: أن محل العقد العين المستصنَعة والعمل تابعٌ له، وهو مذهب الحنفية عدا البردعي [1]، وعلى هذا القول للصانع أن يستصنع بشروط يأتي ذكرها.
القول الثاني: أن محل العقد العمل، وهو قول أبي سعيد البردعي من الحنفية [2]، وعلى هذا القول ليس للصانع أن يستصنع؛ لأن العقد وقع على عمله لا على مجرد توفير العين المستصنعة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: (أن عقد الاستصناع واردٌ على العمل والعين في الذمة).
وهذا يحتمل أن يكون قولًا جامعًا بين القولين، ويحتمل أن يكون على العين والعملُ تابعٌ كما في القول الأول، وهذا أقرب.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الاستصناع فيه شبهٌ بالإجارة من حيث طلب الصنع، وهو العمل، وفيه شبه بالبيع من حيث إن المقصود منه العين المستصنعة، والأصل قصد العين المستصنعة المملوكة للصانع قبل التسليم وبعد الصُّنْع فيكون بيعًا، لاكن لما لم يكن له وجود من حيث وصفه إلا بالعمل أشبه الإجارة في حكم واحد لا غير، وهو أنه يبطل بموت أحدهما، كما هو مذهب الحنفية [3] والشعبي [4] والثوري [5] والليث [6]، وذهب مالك [7] والشافعي [8] وأحمد (9)

[1] الاختيار 2/ 38، فتح القدير 5/ 355 - 356، حاشية ابن عابدين 7/ 503، مجمع الأنهر 2/ 107.
[2] فتح القدير 5/ 355، حاشية ابن عابدين 7/ 503، مجمع الأنهر 2/ 107.
[3] العناية 5/ 355 - 356.
[4] رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب البيع يقطع الإجارة (8/ 191) (ح14837).
[5] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 191) (ح14837)، المغني 8/ 43.
[6] المغني 8/ 43.
[7] المدونة 5/ 362، الإشراف للقاضي عبد الوهاب مع الإتحاف 3/ 1262.
[8] الأم 4/ 36، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 385.
(9) المغني 8/ 43، الإنصاف 14/ 455.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست