نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 137
المبحث التاسع: إحالة المحال، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها.
تعريف الحوالة
الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، قال في "فتح الباري": (بفتح الحاء وقد تكسر) [1]، وهو التنقل من موضع إلى موضع؛ سميت بذلك لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه [2].
والحوالة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه [3].
2 - عند المالكية: طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بما هو له [4]. أو نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى [5].
3 - عند الشافعية: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة [6].
4 - عند الحنابلة: انتقال مال من ذمةٍ إلى ذمةٍ بلفظها أو معناها الخاص [7].
وهذه تعاريف متقاربة في الجملة، وكلها تدور حول النقل.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي بيع ومعاوضة أو استيفاء أو عقد إرفاق مستقل؟ على أقوال ([8]):
القول الأول: أن حقيقة الحوالة أنها بيع دين بدين جُوِّز للحاجة، وهو مذهب المالكية [9] والشافعية [10]. [1] 6/ 63. [2] مختار الصحاح، مادة حول ص 155، لسان العرب، مادة حول 13/ 202، المطلع ص299، المصباح المنير، مادة حول ص 136. [3] اللباب 3/ 399، وزاد في التعريفات ص 98 نقل الدين وتحويله ... إلخ، درر الحكام2/ 5 مادة 673 من مجلة الأحكام العدلية. [4] شرح حدود ابن عرفة ص 423، مواهب الجليل 7/ 21. [5] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 325. [6] مغني المحتاج 2/ 251، نهاية المحتاج 4/ 267، تكملة المجموع 14/ 311 - 315. [7] المبدع 4/ 270، شرح منتهى الإرادات 3/ 398، كشف المخدرات 1/ 325. [8] ومعرفة حقيقة العقد جزء من تعريفه الاصطلاحي. [9] الذخيرة 9/ 250،242، حاشية الدسوقي3/ 325، التاج والإكليل 7/ 21. [10] المهذب مع التكملة 14/ 318 - 319، كفاية الأخيار ص315، مغني المحتاج 2/ 251. وقد عزوا هذا القول للحنفية في "الموسوعة الفقهية" 18/ 172 - 175 وللظاهرية في تحقيق "الروض المربع" 6/ 450، وقد قال ابن نجيم: (وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة، فإنها كذلك مع صحتها، كما أشار إليه الزيلعي). الأشباه والنظائر ص309.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 137