responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 140
بِرٌّ، وقوله -تعالى-: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} الحج: (77) وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف) [1].
وأما السنة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع» [2]، وفي رواية: «مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليءٍ فليحتل» [3]، وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد [4]، وقال في"المبدع"و"كشاف القناع": (ولا عبرة بمخالفة الأصم) [5].

المطلب الثاني: حكم إحالة المحال.
صورة المسألة: إحالة المحال له احتمالان كلاهما مراد:
الأول: أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالمحال يحيل دائنه على دين الحوالة، وصورتها حينئذٍ: أن يكون لصالح دينٌ على الطرف الأول وعلى صالح دين للطرف الثاني، فصالح دائن للأول مدين للثاني، فيطالب صالحٌ الأولَ بدينه فيحيله على طرف ثالث، فبذلك ثبت دين صالح بالإحالة في ذمة الثالث، فيجيء الطرف الثاني ويطالب صالحًا بدينه فيحيله صالح على الطرف الثالث، فالمحال-وهو صالح- أحال دائنه على دين الحوالة، فهو محال محيل.
الثاني: أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فالمحال عليه يحيل المحال، وصورتها حينئذٍ: أن يكون لصالح دينٌ على زيد فيحيله زيد على حسنٍ، فيحيله حسنٌ على ثالث، وهاكذا، فهنا حصلت الإحالة لصالح مرارًا فهو محال من ذمة إلى ذمة في كل مرة.
ومن الصور المعاصرة لإحالة المحال بالمعنى الأول تظهير الشيك إذا كان المظهر إليه دائنًا للمظهر، وذلك أن الشيك يحرره الساحب -وهو محيل- إلى المصرف المسحوب عليه -وهو محال عليه- لدفع مبلغ لحامله وهو المستفيد-وهوالمحال-، فإذا قام المستفيد بتظهير الشيك-

[1] 9/ 241.
[2] رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب في الحوالة ... (3/ 94) (ح2287)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 34) (ح4002).
[3] رواه أحمد (16/ 48) (ح9973)، وابن أبي شيبة (11/ 442 - 443) (ح22844)، والبيهقي (6/ 70)، وغيرهم، قال في البدر المنير (6/ 702): (وهو بمعنى اللفظ الأول)، أي المتفق عليه، وقاله في التلخيص الحبير (4/ 1869 - 1870)، وزاد: (وهي رواية لأحمد صحيحة).
[4] مراتب الإجماع ص112، الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 171، مجمع الأنهر 2/ 146، الذخيرة 9/ 241، الفواكه الدواني 2/ 374، نهاية المطلب 6/ 511، كفاية الأخيار ص315، نهاية المحتاج 4/ 267، المغني 7/ 56، الشرح الكبير 13/ 89.
[5] المبدع 4/ 270، كشاف القناع 8/ 262، والأصم هو عبد الرحمن المعتزلي ويقال له ابن الأصم.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست