responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 151
المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه.
تعريف التورق
التورق لغة مصدر تورَّق، وهو تفعُّلٌ من الورق، وفي "مقايس اللغة": (الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر، والآخر على لون من الألوان) [1] وذكر في "القاموس المحيط" أن الوَرْق مثلَّثةً والوَرِق والوَرَق: الدراهم المضروبة، ويطلق الورّاق على الكثير الدراهم، ويقال: أورق: كثُر ماله ودراهمه [2].
هذه أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي، وجاء في أثر عن إياس بن معاوية - رحمه الله - ذكر التورق، كما سيأتي، علاوةً على أنه لا يشترط في استعمال اللفظ في المعنى الاصطلاحي الحادث أن يسبقه استعمالٌ في اللسان لذلك المعنى، ولا تأثير لذلك في الحكم؛ لأن هذاه المعاملة معروفة ومنصوص على حكمها بأسماء مختلفة، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ، وقد أجاز بعض العلماء إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق [3].
والتورق اصطلاحًا أن يشتري محتاجُ النقدِ سلعةً بثمنٍ مؤجَّل فيبيعها على آخر بثمن حالّ، وهذه المعاملة ذكرها بعض الأئمة والفقهاء، نصًّا أو ضمنًا، ووردت تسميتها بالتورق لدى الحنابلة [4]، وسماها بعض الشافعية بالزَّرْنَقة [5]، وبالعينة الجائزة [6]، وذكرها بعض الحنفية [7] والمالكية [8] في صور العينة، وفرقوا بينهما في الحكم، والعينة أن يشتري من شخصٍ سلعةً بنقد ويبيعها عليه بثمن مؤجل أو حالّ لم يقبض [9]، ولها صور فروع.

[1] مادة ورق 6/ 101.
[2] مادة ورق ص928.
[3] الإعلام10/ 199، وينظر: الصاحبي ص6،57، روضة الناظر 2/ 5، 7.
[4] مجموع الفتاوى 29/ 302، تهذيب السنن 5/ 108، الفروع 6/ 316، الإنصاف 11/ 195 - 196، كشاف القناع 7/ 383، الروض المربع 6/ 88.
[5] النهاية، مادة زرنق ص397، لسان العرب، مادة زرنق 12/ 6، والمرجع التالي.
[6] الزاهر ص143، مع ملاحظة أن العينة جائزة عند الشافعية.
[7] المبسوط 11/ 229.
[8] مواهب الجليل 6/ 294.
[9] هذا تعريف العينة في جميع المذاهب، عند من حرمها -وهم الجمهور- ومن أباحها، ينظر -مثلا-: المبسوط 19/ 93، المدونة 4/ 432، مواهب الجليل 6/ 293، العزيز شرح الوجيز 4/ 135 - 137، تكملة المجموع للسبكي 11/ 151، الروض المربع 6/ 81، لاكن المالكية يوسِّعون تعريف العينة ويقسمونها إلى جائزة ومحظورة ومكروهة، ينظر -مثلا-: البيان والتحصيل 7/ 86، الذخيرة 5/ 16.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست