responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 153
الإمام أحمد [1].
القول الثاني: جوازه بلا كراهة، وهو قول إياس بن معاوية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] وأبي يوسف [5] وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة [6] وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [7]، وغيرهم [8].
القول الثالث: تحريمه، وهو قول عمر بن عبد العزيز [9]، ورواية عن أحمد [10]، وقول ابن تيميّة [11] وظاهر قول ابن قيم الجوزية [12] وبعض المعاصرين [13].

[1] الفروع 6/ 316، الإنصاف 11/ 195 - 196.
[2] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (10/ 526) (ح20525)، ولفظه: (أنه كان يرى التورق. يعني العينة) وفسره ابن القيم وغيره بالمعنى الاصطلاحي للتورق. تهذيب السنن 5/ 108، وقد ينازع في ذلك.
[3] الأم 3/ 78 - 79، والشافعية يبيحون العينة فالتورق من باب أولى -بالإضافة للنص على التورق في الأم-، ينظر -مثلا: نهاية المطلب 5/ 311، تكملة المجموع للسبكي 11/ 148 - 157.
[4] الفروع 6/ 316، الإنصاف 11/ 195 - 196، كشاف القناع 7/ 383، الروض المربع 6/ 88.
[5] حاشية ابن عابدين 7/ 655.
[6] في دورته الخامسة عشر، بتاريخ 11/ 7/1419، فقه النوازل للجيزاني 3/ 252.
[7] فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 161، فتوى رقم 16402، 19297.
[8] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 7/ 61، إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص99، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 19/ 93، 245، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة لنزيه حماد ص175 - 176، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للقره داغي ص13، بيع التقسيط وأحكامه ص72 - 73، وقيده آخرون بالحاجة: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للتورق، البند5/ 1، ص493، الشرح الممتع 8/ 220.
[9] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (10/ 527) (ح20528)، ولفظه: (جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد: أن انْهَ مَن قِبَلك عن العينة، فإنها أخت الربا) وفسره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بالمعنى الاصطلاحي للتورق. مجموع الفتاوى 29/ 30، 303، 500، تهذيب السنن 5/ 108.
[10] الفروع 6/ 316، الإنصاف 11/ 195 - 196.
[11] مجموع الفتاوى 29/ 302، 303، 431، 434، 496، ومراده بالكراهة في بعض هذه المواطن التحريمية، كما تفسره المواطن الأخرى، وكما في الأخبار العلمية ص190، وفي "إعلام الموقعين" 5/ 86: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه).
[12] إعلام الموقعين 5/ 86، 130.
[13] موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص897 - 949، قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص340 - 341.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست