نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 161
يبعها على البائع الأول؛ لأنه ببيعها على البائع الأول بثمن أقل يكون قد وقع في المحظور من شغل الذمة بالزيادة في الدين الأول بلا مقابل.
ثالثًا: لو فُرض جدلًا أن هذا المعنى موجود في التورق، ففيه معنى آخر هو به ألصق وأشبه، وهو الشراء بالأجل بقصد القنية أو التجارة، فكذلك قصد الثمن.
الترجيح
الراجح جواز التورق، وله شروط:
الأول: توفر شروط البيع.
الثاني: أن تكون السلعة مما لا يشترط في بيعها التقابض، فلا يصح التورق في العملات ولا الذهب ولا الفضة.
الثالث: أن يكون البائع الأول مالكًا للسلعة وقابضًا لها قبضًا حقيقيًّا أو حكميًّا.
الرابع: أن يقبض المتورق السلعة من البائع الأول قبل بيعها للطرف الآخر.
الخامس: أن يكون المشتري من المتورق غير البائع الأول، ولا يقوم مقامه، فلا يكون وكيلًا عنه ولا موزعًا لمبيعاته ولا نحو ذلك.
السادس: ألا يشترط البائع على المتورق غرامات تأخيرية.
• إذا تقرر ذلك فمن صور التورق: التورق المصرفي، وهي تسمية حديثة وإن كانت المعاملة قديمة، وصورته أن يشتري العميل السلعة من المصرف، مع توكيله المصرفَ في بيعها.
وأشهر صوره أن تكون هذه السلعة غالبًا متعسرة النقل، كالمعادن الدَّوْلية، ويكون قبضها الحكمي بتسلُّم إيصالات المخازن المتضمنة للبيانات الكاملة عن السلعة، فيشتريها المصرف بطلب من المتورق -وهذه مرابحة للآمر بالشراء- ثم يبيعها على المتورق بالأقساط، ويوكل المتورق المصرف ببيعها له، كل هذا يتم في مجلس واحد، بعد دراسة الحالة المالية للمتورق يقوم بتوقيع هذه العقود جملةً [1].
وعامة العلماء على تحريمه، فمنهم سعيد بن المسيب [2] والحسن (3) [1] ينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص930 - 933، قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص380، 420. [2] عن ابن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعًا إلى أجل، ثم أَمَرَتْه أن يبيعه، فباعه، قال: فسألت ابن المسيب، فقال: (أبصر أن يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو، قال: (ذاك هو الربا، ذاك هو الربا، فلا تأخذ منه إلا رأس مالك). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟ (8/ 294 - 295) (ح15273)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية (11/ 642) (ح23561) واللفظ له.
(3) سئل الحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: (لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟ (8/ 295) (ح15274 - 15275).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 161