responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 171
استهلاكٍ أو قرضٍ [1]، وبعضهم قال: هو عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما [2]، وقيل: كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخر في الذمة نسيئة [3]، والدين أعم من القرض، فإن القرض يشغل الذمة فهو من الديون، وهناك ديون أخرى ليست بقروض كدين السلم وثمن المبيع المؤجل وغير ذلك.
حكم الاستدانة
الاستدانة جائزة؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة: (282)، ولأدلة أخرى.

المطلب الثاني: حكم استدانة المدين، وفيه أربعة أفرع:
الفرع الأول: استدانة المدين غير المعسر.
صورة المسألة: إذا كان على رجلٍ موسرٍ دَينٌ من الديون الثابتة في ذمته فهل يجوز له أن يستدين؟
الحكم:
لا يوجد في الأدلة الشرعية ولا في قواعد الشريعة ومقاصدها ولا في نصوص العلماء - فيما أعلم- ما يمنع من استدانة المدين الموسر، وعموم الأدلة الدالة على جواز الاستدانة تشمله، ومما يمكن أن يُستدل به على الجواز ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» [4]، فإنه يعم ما لو قضى وأدى القرض الأول وما لو لم يقضه، فيكون المقترض مدينًا للمقرض قبل القرض الثاني، ولكن ينبغي ألا يرهق نفسه بالدين ويعتاده وألا يماطل وهو قادرٌ على الوفاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كثيرًا ما يستعيذ من المغرم وهو الدين فسئل عن ذلك فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» [5]، والغُرم الدين، وورد في التشديد في الدين نصوص أخرى، وقد يؤول به

[1] حاشية ابن عابدين7/ 400، وينظر دستور العلماء2/ 84.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص305.
[3] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 247.
[4] رواه ابن ماجه، أبواب الصدقات، باب القرض (3/ 499 - 500) (ح2430)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في فضل الإقراض (5/ 353 - 354)، وقال: (رفعه ضعيف)، وقال الدارقطني: (الموقوف أصح) العلل5/ 157 - 158، وضعفه البوصيري، وعلته قيس بن رومي: مجهول، وسليمان بن يُسير: ضعيف. ورواه ابن حبان، كتاب البيوع، باب الديون (11/ 418) (ح5040) بنحوه من طريق أخرى وصححه، وحسنه الألباني. الإرواء 5/ 225 - 229.
[5] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام (1/ 166) (ح832)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2/ 93) (ح1325).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست