نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 18
المبحث الأول: تعريف العقود.
العقود لغةً جمع عقد، والعقد مصدر عَقَدَه يعقِده عقدًا وتَعقادًا، وهو نقيض الحَلِّ [1]، قال في "مقاييس اللغة": (العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شدٍّ وشدّةِ وثوقٍ، وإليه ترجع فروع الباب كلها ... والعقدة في البيع إيجابه) [2] سواءٌ كان العقد حسيًّا كعقد الحبل والعسل أو معنويًا كعقد اليمين والعهد والبيع [3].
والعقد عند علماء الشريعة له إطلاقان:
الأول: إطلاقٌ عام، والعقد بالإطلاق العام معناه الالتزام.
والالتزام كون الشخص مكلَّفًا بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره [4].
ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} المائدة: (89)، فكل التزام ولو كان من طرف واحد يكون عقدًا بهذا المعنى، كاليمين والإبراء والأمان والوقف [5].
الثاني: إطلاق خاص، ولا بد فيه من إرادتين متفقتين، والعقد بالإطلاق الخاص هو ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما يقوم مقامهما بمثله.
فالارتباط جنسٌ عامٌّ في حقيقة العقد، فهو الجامع بين المتعاقدين، وأما الالتزام فهو أثرٌ للعقد، فالمتعاقدان يلتزمان بمقتضى العقد وبشروطه بعد إبرامه وحصول الارتباط بين الإرادتين؛ لذا كان جنس الارتباط أولى في التعريف من جنس الالتزام، وبعض العقود جائزة يحق للطرفين فسخها، وهذا ينافي الالتزام.
والإيجاب ما صدر من المالك المُملِّك كالبائع في عقد البيع سواءٌ كان صدوره قبل الطرف الثاني أو بعده، وهذا مذهب المالكية [6] والشافعية (7) [1] المحكم والمحيط الأعظم، مادة عقد 1/ 165، لسان العرب، مادة عقد 4/ 289. [2] مقاييس اللغة، مادة عقد 4/ 86. [3] مفردات ألفاظ القرآن ص 576، الجامع لأحكام القرآن 6/ 32، فائدة: حذف همزة التسوية (الاستفهامية) مع أو وأم المعادلة سائغ، وله شواهد من قراءة أبي جعفر وابن محيصن، وينظر للاستزادة القرارات النحْوية والتصريفية ص350 - 358، وإن كان ما بعد (سواء) فعل من غير استفهام كان العطف بأو. الأشباه والنظائر في النحو 4/ 101. [4] المدخل الفقهي العام 1/ 514، ويلاحظ أن مصلحة الالتزام (كالعقد) تشمل كلا المتعاقدين غالبًا، وليست خاصة بغير الملتزم منهما. [5] ينظر مجموع الفتاوى 33/ 47 - 51، 35/ 274 - 275، فائدة: في "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد 1/ 210: (الفتاوى-مجموع الفتاوى ... ومنذ تاريخ طبعها حتى الآن والمتأخرون بل أهل العصر ينقلون عنها، ويعزون إليها بواحد من الألفاظ المذكورة، ولا يكاد ينصرف إلى غيره عندهم). [6] حاشية الدسوقي 3/ 3.
(7) البيان للعِمراني 5/ 15.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 18