responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 185
قول بعض الفقهاء بعدم جواز إبضاع المضارب برأس المال إلا بإذن رب المال فيظنه عامًا أو في أصل حكم الإبضاع [1]، وليس كذلك؛ لأن معناه أن عقد المضاربة لا يُخوِّل العامل أن يبضع رأس المال، لا أن الإبضاع في ذاته ممنوع.

المطلب الثاني: إبضاع المبضَع.
صورة المسألة: إذا دفع رجلٌ مالًا لعامل ليتجر به ويردَّ المال وربحه له، فهل يجوز للعامل أن يدفع هذا المال لثالثٍ ليتجر به ويرده وربحه أو يلزم العامل أن يتجر بنفسه؟
الحكم:
1. إذا لم يأذن رب المال في إبضاع العامل فيحتمل احتمالان:
الاحتمال الأول: عدم الجواز.
وهو مقتضى قول فقهاء المذاهب الأربعة، تخريجًا على المضاربة [2] والوكالة [3].
الاحتمال الثاني: الجواز.
2. وإن أذن له أن يبضع إذنًا صريحًا جاز، فإن أذن له إذنًا حكميًا أو عامًا -كأن يطلق له الحرية في التصرف- فيحتمل احتمالان تخريجًا على المضاربة:
الاحتمال الأول: الجواز، تخريجًا على قول الحنفية [4] والحنابلة [5].
الاحتمال الثاني: عدم الجواز، تخريجًا على قول الشافعية [6].
الأدلة:
أولًا: دليل عدم الجواز إذا لم يأذن رب المال -سواء صرح بالنهي أو لم ينه ولم يسمح- قول الله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء: (29)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [7]، وقياسًا على المضاربة.
ثانيًا: دليل الجواز مع عدم الإذن: أن العامل متبرع، فإذا لم ينهه رب المال جاز له أن

[1] الإنصاف 14/ 33، وغيره.
[2] المبسوط 22/ 9، بدائع الصنائع 6/ 150، المدونة 6/ 26 - 28، التاج والإكليل 7/ 455، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 44، نهاية المطلب 7/ 494، المغني 7/ 158، كشاف القناع 8/ 485، 505.
[3] الحاوي الكبير 6/ 518، المغني 7/ 207.
[4] بدائع الصنائع 6/ 150.
[5] المحرر 2/ 15 - 16، الشرح الكبير 14/ 94.
[6] المضاربة للماوردي (من الحاوي) ص199.، ويمكن تخريج المسألة على توكيل الوكيل أيضًا، فيجوز بلا خلاف.
[7] سبق تخريجه ص176.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست