responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 187
المبحث الرابع: إعارة المعار، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها.
تعريف الإعارة
في اللغة: الإعارة والاستعارة والعارية ترجع لمعنى واحد، وهو تداول الشيء وترديده ذهابًا ومجيئًا [1]، والعارية مشدَّدةٌ وقد تخفَّف [2].
وفي الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: تمليك المنفعة بغير عوض [3].
2 - عند المالكية: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض [4].
3 - عند الشافعية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه [5].
4 - عند الحنابلة: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه [6].
5 - قال أبو العباس ابن تيمية: إعطاء العين لمن ينتفع بها ثم يردها [7].
حكم الإعارة
الإعارة والعارية يعرض لها ما يجعلها واجبة أو مكروهة أو محرمة بالنظر إلى المقاصد والمآلات، فتجب إعارة ثوبٍ لدفع حرٍّ أو بردٍ شديدين، وتحرم إعارة صيدٍ لمحرِمٍ أو أمة لأجنبي على تفصيل وخلاف، وتكره إعارة العبد المسلم لكافر، فإذا كانت تُعين على محرَّم فهي محرَّمة، وإذا كانت تُعين على مكروه فهي مكروهة، كما نص عليه جمعٌ من الفقهاء [8].
أما حكمها من حيث الأصل فأجمع المسلمون على مشروعية الإعارة [9]، ولاكنهم مختلفون في الوجوب وعدمه على قولين:

[1] مقاييس اللغة، مادة عور 4/ 184 - 185، لسان العرب، مادة عور 6/ 297.
[2] القاموس المحيط، ماد عور ص446، المطلع ص127.
[3] المبسوط 11/ 142، بداية المبتدي مع شروحها 7/ 100.
[4] مواهب الجليل 7/ 297، الفواكه الدواني 2/ 263.
[5] البيان 6/ 505، تكملة المجموع (الاستقصاء للماراني) 15/ 420.
[6] الروض المربع 7/ 166، المطلع ص327.
[7] مجموع الفتاوى 20/ 550، وتعريفه بجنس الإعطاء يشمل التمليك، كما عند الحنفية والمالكية، والإباحة، كما عند الشافعية والحنابلة، فهو أجمع.
[8] الذخيرة 6/ 200، الفواكه الدواني 2/ 263، مغني المحتاج 2/ 340، المغني 7/ 346، الفروع 7/ 197، المقنع مع الشرح الكبير 15/ 68 - 69.
[9] مراتب الإجماع ص167، الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 168، مجمع الأنهر 2/ 346، الفواكه الدواني 2/ 263، البيان للعِمراني 6/ 507، مغني المحتاج 2/ 340، المغني 7/ 340.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست