responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 189
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أديت زكاة مالك قد قضيت ما عليك» [1].
الدليل الخامس: عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أنه سمعته -تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [2].
الدليل السادس: قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها) [3].
المناقشة: أنه ذكر بعد ذلك بأسطر: (وقيل: هي واجبة) وذكر أدلة من قال بذلك وستأتي -إن شاء الله-.
الجواب: نقل غيره الإجماع أيضًا، والمخالف محجوج بإجماع من قبله.
الدليل السابع: أن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صريح في إيجاب العارية.
المناقشة: محصَّله المطالبة بالدليل، وقد أقامه أصحاب القول الثاني.
الدليل الثامن -وهو دال على الجواز-: عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان فزعٌ بالمدينة فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء وإن وجدناه بحرًا» [4].
الدليل التاسع -وهو دال على الجواز أيضًا-: عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة» [5]، وفي

[1] رواه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (2/ 6) (ح618)، وابن ماجه، أبواب الزكاة، باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز (3/ 8) (ح1788)، قال الترمذي: (حسن غريب) وفيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف؛ لذا ضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"، ولاكنه رجع عن تضعيف دراج وحسَّن حديثه آخرًا إلا في أبي الهيثم (السلسلة الصحيحة 7/ 3/1383ح3470).
[2] رواه ابن ماجه، الموضع السابق (3/ 9) (ح1789)، وهو ضعيف، علته شريك النخعي وأبو حمزة ميمون الأعور، وفي متنه اضطراب، وينظر مجموع الفتاوى (29/ 185 - 196).
[3] المغني 7/ 340.
[4] رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس (3/ 165) (ح2627)، ومسلم، كتاب الفضائل (7/ 72) (6007)، بحرًا: أي واسع الجري كالبحر.
[5] رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (5/ 414) (ح3562)، والنسائي في "السنن الكبرى"، كتاب العارية والوديعة (2/ 888) (ح5747)، وأحمد (24/ 12 - 13) (ح15302) وغيرهم، قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك. ولم يُقَوِّ هذا الحديث) العلل ص188، وممن أعله بالاضطراب ابن عبد البر وابن التركماني، وأعله ابن حزم وابن القطان وابن عبد الهادي، وقال أبو نعيم: (محفوظ)، وصححه الحاكم، وقواه بمجموع طرقه البيهقي وابن كثير. المستدرك 3/ 48 - 49، المحلى 9/ 174، البدر المنير 6/ 748، الجوهر النقي 6/ 89 - 90، التنقيح 4/ 157، إرشاد الفقيه 2/ 67، التلخيص الحبير 4/ 1902.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست