responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 191
والحق هو الواجب.
المناقشة: حمل الحديث على هذه الصورة، ويبقى حكم الأصل على عدم الوجوب؛ جمعًا بين الأدلة.
الترجيح
الراجح أن العارية مستحبة، ويعرض لها الوجوب، كما في الحالات المذكورة في القولين الآخرين؛ لأنها مقيدة بما يخرجها عن حال الأصل، لا سيما وقد قال الروياني: (وكانت واجبة أول الإسلام؛ للآية السابقة ثم نسخ وجوبها وصارت مستحبة) قال في "مغني المحتاج": (أي أصالةً) [1].
سبب الترجيح: أن في هذا توفيقًا وجمعًا بين الأدلة.

المطلب الثاني: حكم إعارة المعار.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز إعارة المستعير للعارية إذا أذن له المعير [2]، وعلى عدم جواز إعارة المستعير للعارية إذا منعه المعير من ذلك [3]، واختلفوا في إعارة المستعير للعارية في حال الإطلاق على أقوال:
القول الأول: إذا أعاره وأطلق جاز للمستعير أن يعير غيره سواء كان المعار مما يختلف باختلاف المستعمِل أو لا، وإذا قيد الإعارة بأن ينتفع المستعير بنفسه فله أن يعير إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل، وهو قول الحنفية [4].
بيان هذا القول: إذا كان المعار يختلف باختلاف المستعمِل كإعارة السيارة أو الدابة ليركبها وقال للمستعير: لا يركبها غيرك فليس له أن يعير، وفي غير هذه الحالة له أن يعير.
القول الثاني: يجوز إعارة المعار، وهو قول المالكية [5].

[1] 2/ 340.
[2] مغني المحتاج 2/ 341، نهاية المحتاج 5/ 88، المغني 7/ 348، الإنصاف 15/ 97 وقال: (محل الخلاف إذا لم يأذن المعير له، فأما إن أذن له فإنه يجوز قولًا واحدًا، وهو واضح) يحتمل قولًا واحدًا في المذهب، أما الحنفية والمالكية فالأصل عندهم جواز إعارة المعار كما سيأتي -إن شاء الله-.
[3] درر الحكام 2/ 367 وجعلها من فروع قاعدة (لا اعتبار للدلالة في مقابلة التصريح)، مواهب الجليل 7/ 297، الفواكه الدواني 2/ 263، أما الشافعية والحنابلة فالأصل عندهم المنع من إعارة المعار كما سيأتي -إن شاء الله-.
[4] بدائع الصنائع 6/ 340، نتائج الأفكار 7/ 106 - 107، مجمع البحرين ص 485، مجمع الضمانات 1/ 164، وقارن بالروض المربع (تحقيق المشايخ) 7/ 179، والتقييد ليس مثل التصريح بالمنع.
[5] مواهب الجليل 7/ 297 - 298، الفواكه الدواني 2/ 263، حاشية الدسوقي 3/ 433، بلغة السالك 2/ 205، والمالكية يوافقون الجمهور فيما إذا منع المعير من الإعارة، وليس كما في تحقيق المشايخ للروض المربع: (الجواز مطلقًا).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست