responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 194
المناقشة: أن بيان الأجل في الإجارة للتحرُّز من الجهالة المفضية إلى المنازعة، ولا يَرِدُ ذلك في العارية؛ لأنها عقد جائز غير لازم [1].
الجواب: أن قياس العكس يقتضي التنافي في العلة، وليس الاشتراك فيها، وما ذُكر من التفريق بينهما يلزم منه اختلاف حكم الإجارة عن العارية، وهو المطلوب إثباته.
الدليل السادس: أن العارية إباحة منافع، وليست تمليكًا، فلم يجز أن يبيحها غيره قياسًا على إباحة الطعام، والحنفية يوافقون في حكم الأصل [2].
المناقشة: أن في هذا الدليل مصادرةً بالمطلوب، فإن منشأ الخلاف في حقيقة العارية، والحنفية والمالكية يرون العارية تمليك منافع.
الدليل السابع: أن في إعارتها تعريضًا لها للتلف أو النقص.
الدليل الثامن: أن المعير لم ينقطع حقه في العارية، فلو جاز للمستعير أن يعير لتضرر المعير بذلك، ولا ضرر ولا ضرار.
الدليل التاسع: قياسًا على منع المستعير من الإجارة، والحنفية يوافقون على حكم الأصل.
دليل القول الرابع: يمكن أن يستدل له بالجمع بين الدليل الرابع للقول الثالث وأدلة الجواز؛ فإذا وقت المعير وقتًا فجاز له أن يعير سواء قلنا: مَلَك المنفعة فيها أو أبيحت له، وإذا لم يوقّت فللمعير أن يرجع متى شاء فليس له أن يعير.
منشأ الخلاف:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى حقيقة العارية، وفيها قولان:
القول الأول: أنها تمليك للمنافع، وهو مذهب الحنفية [3] والمالكية [4].
القول الثاني: أنها إباحة للمنافع [5]، وهو مذهب الشافعية [6] والحنابلة [7] والكرخي من الحنفية [8] وابن حزم [9].

[1] بدائع الصنائع 6/ 339.
[2] ينظر: المغني 7/ 347، تكملة المجموع 15/ 449.
[3] خلاصة الدلائل 1/ 562، اللباب 3/ 498.
[4] مواهب الجليل 7/ 297، الفواكه الدواني 2/ 263.
[5] وفي معناها: أن العارية هبة منافع. الإنصاف 15/ 65.
[6] مغني المحتاج 2/ 340، كفاية الأخيار ص334.
[7] الشرح الكبير 15/ 63، الروض المربع 7/ 166.
[8] المبسوط 11/ 143، تحفة الفقهاء 3/ 283.
[9] المحلى 9/ 168.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست