responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 200
وهو اختيار المرداوي الحنبلي [1].
الأدلة:
دليل القول الأول: أن إيداع الوديعة في حال العذر تعيَّنّ طريقًا لحفظها، والمقصود من الإيداع هو الحفظ، قال في "بداية المجتهد": (وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بيِّنًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه، وما كان غير بيّن أنه حفظ اختلف فيه) [2]، وبهذا يظهر وجه استثناء من استثنى السفر من الأعذار، وأنه النظر للعرف والمعتاد.
المناقشة:
1. عدم التسليم أن الإيداع تعين طريقًا للحفظ على كل حال، فإن صاحبها إذا كان موجودًا أو من يقوم مقامه فردُّ الوديعة أولى من إيداعها ما أمكن، وإلا فما ذكرتموه صحيح.
2. القول بموجَب العلة المذكورة، وهي الجري مع المعتاد، فإن المتقرر في جميع الأعراف بل وفي الشرع أن حفظ الوديعة بردِّها أولى من حفظها بإيداعها وتعريضها لمزيد من الخطر المحتمل.
وأظنّهم لا يخالفون في ذلك، وهو من باب (ويحمل إطلاقهم عليه)؛ للعلم بأنه مرادٌ لهم [3].
دليل القول الثاني: دليل عدم جواز إيداعها مع وجود مالكها أو نائبه: أن دفعها إلى غير مالكها بغير إذنه من غير عذر في دفعها لغير المالك لا يجوز قياسًا على إيداعها من غير عذر أصلًا، ودليل دفعها إلى الحاكم إلم يقدر على ردها لمالكه أو نائبه أنه متبرع بإمساكها فلا يلزمه استدامته، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته بحكم الولاية العامة، ودليل دفعها لأجنبي إن تعذر عليه دفعها للحاكم ما ذكره أصحاب القول الأول، أن الإيداع تعين حينئذٍ طريقًا لحفظها، وقد تعين هنا بالفعل.
دليل القول الثالث: أن إيداعها للأجنبي قد يكون أحفظ للوديعة وأحب إلى صاحبها من رفعها إلى السلطان، خاصة إذا كان جائرًا.
دليل القول الرابع: أنه دَفَع الوديعة إلى غير مالكها بغير إذنه، ولم يرض مالكها بغيره في حفظها، فتبقى عنده ولو تلفت بالعذر؛ لأنه أمينٌ، ولم يفرط ولم يتعد.

[1] الإنصاف 16/ 33، والظاهر أن مراده: إذا لم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله.
[2] 8/ 153، وينظر نهاية المطلب 11/ 382، 388 - 389.
[3] ينظر مثلا: الإنصاف 26/ 403.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست