نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 209
المبحث السابع: هبة الموهوب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها.
تعريف الهبة
الهبة لغةً العطية [1]، وهي بمعنى الهدية.
واصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: تمليك عين بلا عوض [2].
2 - عند المالكية: تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرعًا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل [3].
3 - عند الشافعية: تمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا [4].
4 - عند الحنابلة: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض [5].
وتعريف الحنفية والشافعية بالنظر لحقيقة الهبة، وتعريف المالكية والحنابلة يجمع الشروط في كل مذهب منهما.
حكم الهبة
الهبة مندوبة بالإجماع [6]، وكذلك قَبولها، ومما يدل عليها عموم أدلة الإحسان والمعروف، والأدلة المذكورة في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: هبة الموهوب.
صورة المسألة: إذا وهبتَ لزيد هبة فهل يجوز له أن يهبها أو يلزمه أن يستعملها بنفسه أو يبقيها عنده ونحو ذلك وألا يهبها لغيره؟
الحكم:
هبة الموهوب جائزة إذا كانت تامة سواء كان الموهوب له ابنًا للواهب أو لم يكن [7]؛ للأدلة [1] تهذيب اللغة، مادة وهب 4/ 3961، المصباح المنير، مادة وهب ص553. [2] مجمع الأنهر 2/ 352. [3] الشرح الصغير 2/ 312 (لأهلٍ) أي لمستحقٍّ. [4] مغني المحتاج 2/ 512. [5] كشاف القناع 10/ 117. [6] الاختيار 3/ 48، بداية المجتهد مع الهداية 8/ 203 - 204، الفواكه الدواني 2/ 241، نهاية المطلب 8/ 407، مغني المحتاج 2/ 511، نهاية المحتاج 5/ 287. [7] قال ابن عبد البر: (... فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت مِلك الواهب، واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده، فهو على أصل مِلك الواهب حتى يجمعوا، ولم يجمعوا إلا مع القبض) التمهيد 18/ 548، وفي مجمع الأنهر 2/ 353: (وتتم الهبة بالقبض الكامل) والمراجع في هذا كثيرة، وهو مذهب جمهور العلماء.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 209