responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 21
المبحث الثاني: الأصل في العقود.
قواعد الأصل في العقود كثيرة، فالأصل فيها اللزوم، والأصل فيها الفورية والتنجيز أو المناجزة، والأصل فيها السلامة، والأصل فيها تنزيلها على المتيقن أو الظاهر القريب، ولاكن المقصود هنا الأصل في العقود من حيث حكمُها، والأصل فيها بهذا الاعتبار الجواز والصحة، في مذهب جمهور العلماء [1]، بل نصَّ ابن حزم على ما يوافق ذلك فقال: (إن ما سكت عنه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح، وليس حرامًا ولا فرضًا) [2]، لاكن العبرة بما صرَّح به، وهو ما عزاه أبو العباس ابن تيمية إلى أهل الظاهر، أنهم لا يصحِّحون عقدًا ولا شرطًا إلا ما ثبت جوازه بنصٍّ أو إجماعٍ [3].
ودليل الصحة والإباحة قوله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: [1]، وعدد من الآيات التي فيها حصر المحرمات وتَعدادها [4] مما يُفهم إباحة ما سواها، من ذلك قوله - عز وجل -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الأنعام: (151) الآيات، وقوله - سبحانه وتعالى -: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الأنعام: (145) الآيات، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته» [5].
ويظهر أثر هذا الأصل في البحث من جانبين: أحدهما: أن من وافق قوله الأصل لا يُطالب بالدليل؛ لأن دليله أدلة أصله، فإذا استدلّ فجانبه متقوٍّ بالأصل، والثاني: أنه من المرجحات في محل النزاع.

[1] المبسوط 18/ 134 قال: (وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم)، الذخيرة 4/ 398، 19/ 336 - 337، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 253، الأشباه والنظائر للسيوطي ص166، القواعد الكلية (النورانية) ص 212، 273، 393، إعلام الموقعين 3/ 107، تقرير القواعد لابن رجب 3/ 170.
[2] المحلى 1/ 64.
[3] القواعد الكلية ص365، المحلى 8/ 412، الإحكام لابن حزم 2/ 3، 30.
[4] روى ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أنهم قالوا: لم يأت من المصادر على تِفعال إلا حرفان: تبيان وتلقاء، فعلى هذا يجب أن تكون المصادر التي جاءت على تفعال كلها مفتوح التاء كالتيسار والتذكار والتكرار والتهذار والتلعاب، وأن يكون ما هو مكسور التاء غير التبيان والتلقاء أسماء، نحو التمساح والتمثال. أدب الكاتب ص604، الغرر على الطرر 1/ 224.
[5] رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (9/ 95) (ح7289)، ومسلم، كتاب الفضائل (7/ 93) (ح6116)، قال ابن حجر في الفتح (17/ 160): (وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست