responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 211
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا [وفي رواية: فتهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -] فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه» [1].
وجه الاستدلال: يتم بمقدمتين:
الأولى: أن الصدقة لابتغاء الثواب، والهبة أو الهدية للتودد والإكرام، وكلاهما تمليك عين بلا عوض [2]؛ لذا قال في "الذخيرة": (لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكمين ... وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة بما عدا هذين الحكمين فليكن الكلام عليهما واحدًا)، وفي "الروض المربع": (والصدقة -وهي ما قُصد به ثواب الآخرة- والهدية -هي ما قُصد به إكرامًا وتوددًا ونحوه- نوعان من الهبة حكمهما حكمها في ما تقدم) [3].
والثانية: أن بريرة - رضي الله عنها - تُصدِّق عليها، والصدقة في معنى الهبة، فوهبت للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الخامس: عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها - فقال: «عندكم شيء» قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثْتَ إليها من الصدقة. قال: «إنها قد بلغت محلها» [4].
وجه الاستدلال: كالدليل السابق.
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم - فأكل معهم [5].
وجه الاستدلال: أن هذه الهدية أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدى منها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، فإنهم يأكلون معه؛ لذا جاء في رواية: (فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم) [6].

[1] رواه مسلم، كتاب الزكاة (3/ 121) (ح2487)، والزيادة عند ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت (3/ 223) (ح2076)، وأصل الحديث في البخاري أيضًا في مواضع كثيرة منها (3/ 155) (ح2577)، وينظر فتح المغيث (1/ 75).
[2] الذخيرة 6/ 223، تكملة المجموع 17/ 272، المغني 8/ 239 - 240،264، المطلع ص352، وفرقُ الهدية عن الهبة أن الهدية يُتقرب بها إلى المهدى إليه بخلاف الهبة. الفروق اللغوية ص189.
[3] 7/ 522.
[4] رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (3/ 156) (ح2579)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 120) (ح2490)، وفي أول الحديث عند مسلم: (بعث إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء).
[5] رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (3/ 155) (ح2576)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 120 - 121) (ح2491).
[6] رواه أحمد (39/ 127) (23722) من حديث ابن عباس عن سلمان - رضي الله عنهم -.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست