responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 225
وهو قول للحنابلة [1].
القول الرابع: يصح عتق المكاتب مطلقًا، وهو قول ابن حزم [2].
ودليل المنع أنه تبرَّعَ بماله بغير إذن سيده فيبطل كالهبة، وأنه تصرفٌ يمنع حق السيد فيبطل كسائر ما يمنع حقه.
ودليل من أجاز أنه أولى من القن بالجواز، وهو يرى صحة عتق القن.

الفرع الرابع: إعتاق أم الولد.
صورة المسألة: الأمة التي ولدت لسيدها هل يجوز لها أن تعتق غيرها؟
الحكم:
القول الأول: مقتضى قول جمهور العلماء أنها لا تملك حتى تعتق؛ لأنها في حكم الإماء إلا في مسائل مخصوصة ليس العتق منها [3].
القول الثاني: لا يجوز لها أن تعتق بغير إذن سيدها، فإن فعلت فهو موقوف على إجازته، وهو مذهب المالكية [4].
القول الثالث: يجوز لأم الولد أن تعتق، وهو قول ابن حزم [5].

الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره.
صورة المسألة: المُدَبَّر هو المعلَّق عتقُه بموت سيده [6]، وسبب تسميته بذلك أن حريته تحصل دبر حياة سيده، وهو جائز بالإجماع [7]، فهل يصح تدبير المدبر أو عتقه؟
الحكم:
المدبر عبدٌ خالصٌ ما دام سيده حيًّا، لاكنه خُصَّ بأحكام، وتبين حكم إعتاق القن في الفرع الأول، وتدبير المدبر فرعٌ عن إعتاقه.
ولم أرجح في هذا المبحث؛ لأن الترجيح فرع الحاجة، وبحث المسألة جاء تتميمًا للموضوع.
وقد يُحتاج لترجيح في هذه المسائل لقياس أو تخريج مسائل أخرى عليها.

[1] المغني 14/ 480.
[2] المحلى 9/ 244.
[3] فتح القدير 3/ 444، المهذب 18/ 116 - 117، الشرح الكبير مع الإنصاف 19/ 435.
[4] مواهب الجليل 8/ 450.
[5] المحلى 9/ 216.
[6] خلاصة الدلائل 2/ 93، الفواكه الدواني 2/ 211، نهاية المطلب 19/ 307، المغني 14/ 412،
[7] الفواكه الدواني 2/ 211، الإعلام لابن الملقن 10/ 419، التوضيح له 14/ 358، المغني 14/ 412.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست