نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 236
المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.
تعريف الرهن
الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) [1].
والرهن اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه [2].
2 - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين [3].
3 - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه [4].
4 - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها [5].
5 - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها [6].
حكم الرهن
الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:283، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي [7]، وانعقد الإجماع على جوازه [8].
المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان: الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.
صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:
الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).
إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل [1] لسان العرب، مادة رهن 17/ 50، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن 2/ 452، تهذيب اللغة، مادة رهن 2/ 1491. [2] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/ 79 - 80، حاشية الطحطاوي 4/ 234. [3] شرح حدود ابن عرفة ص409، الشرح الكبير للدردير 3/ 231 مع الدسوقي. [4] نهاية المحتاج 4/ 138، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا 6/ 325. [5] الإقناع 2/ 309، كشف المخدرات 1/ 319. [6] ينظر الشرح الممتع 9/ 118 - 119. [7] رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (3/ 142) (ح2509)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 55) (ح4114). [8] الإجماع لابن المنذر ص138، حاشية ابن عابدين 10/ 79، مجمع الأنهر 2/ 584، الذخيرة 8/ 75، نهاية المطلب 6/ 71، نهاية المحتاج 4/ 138، حاشية البيجوري 1/ 689، المغني 6/ 443، كشاف القناع 8/ 150، نيل الأوطار 4/ 128.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 236