responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 242
رهونًا) [1]، فكذلك يجوز أن يزيد المرتهن الراهن دينًا مع دينه أو ديونًا، قال الجويني في"نهاية المطلب": (فإذا لم يمتنع هذا في أحد الجانبين-وحكم العقود التساوي- لم يمتنع في الجانب الآخر، ولما منعنا الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد منعناها في المثمن) [2] أي في عقد البيع.
المناقشة: أن الدين مستغرق للرهن وليس الرهن مستغرقًا للدين، بدليل سقوط الدين بكل الرهن وسقوط الرهن لا بكل الدين، ولذلك جاز دخول رهنٍ ثانٍ على أولٍ في دين واحد، ولم يجز دخول دينٍ ثانٍ على أولٍ في رهنٍ واحدٍ [3].
الجواب: عدم التسليم بالمقدمة الأولى، فالاستغراق المذكور حكمي، والنظر في الاستغراق الحقيقي الخارجي، فإن كانت قيمة الرهن أكبر من قدر الدين الأول فليس الدين مستغرقًا للرهن حينئذٍ، ولو لم يستغرقهما معًا، يكفي أن يكون توثقةً لجزء من الدين الجديد.
الدليل الثاني: قال ابن قيم الجوزية: (لما ملكا تغيير العقد ورفعه ثم جعل الرهن وثيقة بالدينين مَلَكَا أن يجعلاه وثيقة بهما مع بقاء العقد، وأي فائدة أو مصلحة حصلت لهما بتغيير العقد وفسخه وتعريض الحق للضياع بإبطال الرهن، ومعلوم أن الشارع لا يشرع ما هو عبث لا مصلحة فيه، فيقول إذا أردتما الزيادة في الدين فافسخا عقد الرهن وأبطلاه ثم زيدا فيه، فتغيير صفته أسهل عليهما وأقل كلفةً وأبين مصلحةً) [4].
الترجيح
الراجح جواز رهن الرهن من المرتهن ولو لم يفِ الرهن بالدينين معًا.
أسباب الترجيح:
1. قوة الأدلة ومناقشة ما يعارضها.
2. استناده للأصل في العقود والمعاملات.
3. أن الشارع لا يشرع ما هو عبث لا مصلحة فيه، مثل أخذ الرهن ثم إعادته ليكون عن الدينين -كما يقوله أصحاب القول الأول-، وهذا مثل خلع الخف الأيمن ثم لبسه إذا أدخله قبل أن يغسل قدمه اليمنى [5]، ومثل رد اللقمة إلى السفرة ثم أخذها إذا قدمها له ضيف

[1] الأوسط 10/ 541، الإجماع ص138، ومخالفة زفر قد تكون لاحقة للإجماع وقد تكون سابقة.
[2] 6/ 132.
[3] الحاوي الكبير 6/ 90.
[4] الفروسية ص301.
[5] الروض المربع 1/ 320 - 321.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست