نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 244
المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن) [1]، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها.
تعريف الكفالة
الكفالة لغةً التحمل والالتزام والضمان [2].
واصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا [3]، وقالوا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة [4]، والأول أوضح والثاني سالم من الدور.
2 - عند المالكية: إحضار ذات المدين وقت الحاجة إليه [5].
3 - عند الشافعية: التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائعٍ منه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيًا [6].
4 - عند الحنابلة: التزام رشيد إحضار مَن عليه حق مالي لربه [7].
5 - ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره [8].
حكم الكفالة من حيث الأصل [9].
فيه قولان:
القول الأول: جواز الكفالة وصحتها، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة [1] ومثلها في الحكم كفالة المكفول إذا كان في حق واحد، وقد قال في "القبس" (18/ 564) في أثناء مفاقهة: (الكفالة تبرعٌ باتفاق) ولاشك أن الكفيل متبرع بكفالته-في الأصل- ولكن كون العقد توثقة أمرٌ ظاهر، فليست تبرعًا محضًا، بل فيها المعنيان جميعًا، قال في "الاختيار"2/ 166: (وهي عقد وثيقة وغرامة)، وقال في "المدخل الفقهي العام"1/ 646: (تصنف العقود بهذا النظر صنفين أيضًا: عقود أصلية ... وعقود تبعية ... كالرهن والكفالة، فالرهن والكفالة كلاهما توثيق لغيره، فلا ينعقدان ابتداءً إذا لم يكن في مقابلهما حقٌّ آخر ثابت أو متوقع). [2] المطلع ص298، المصباح المنير، مادة كفل ص437، القاموس المحيط، مادة كفل ص1053. [3] حاشية ابن عابدين 7/ 589. [4] الهداية 5/ 389. [5] الفواكه الدواني2/ 374، ويسمونها حمالة. [6] نهاية المحتاج 4/ 283. [7] الروض المربع 6/ 441. [8] نظرية الضمان الشخصي ص219. [9] أي كفالة النفس بغض النظر عن نوع الحق (موضوع الكفالة).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 244