نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 247
الدليل الثالث: أن الكفالة بالنفس فيها ضمانٌ لما عليه في الذمة بعقد فلم يصح للغرر.
المناقشة: أن إحضار المكفول أمر معلوم مضبوط، ولو كان فيه جهالة فهي مغتفرة؛ لأنها يسيرة [1]، فإن تعذر إحضاره ضمن ما في ذمته [2]، وضمان المال (وتسمى كفالة غرم وأداء) مجمع عليه كما سيأتي [3].
الترجيح
الراجح جواز وصحة الكفالة؛ لما تقدم من الأدلة ولأنه قول الأئمة الأربعة، واجتماعهم مرجِّح وإلم يكن حجة.
الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه.
تعريف الضمان
الضمان لغةً الالتزام والكفالة والغرامة [4]، أصلها من الضمن وقيل من الضم، فعلى الأول قال في "مقاييس اللغة": (الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيءٍ يحويه ... والكفالة تسمى ضمانًا من هذا) [5] واختاره في "المطلع"؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، ولأن ذمة الضامن تصير في ضمن ذمة المضمون عنه، وعلى الثاني فذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه [6].
والضمان اصطلاحًا:
الضمان في اصطلاح أهل الشرع له إطلاقان: إطلاقٌ عام، وهو بمعنى إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات أو قيمته إن كان من القيميات لأسبابٍ معلومةٍ [7]، أو التزامٌ بتعويض مالي [1] نظرية الضمان الشخصي ص228،225. [2] الروض المربع 6/ 447. [3] ص249. [4] المحكم، مادة ضمن 8/ 214، المصباح المنير، مادة ضمن ص 297، القاموس المحيط، مادة ضمن ص 1212. [5] مادة ضمن 3/ 372. [6] المطلع ص297 - 298. [7] المادة رقم 416 من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام 1/ 448. فائدة: وضابط المثلي والقيمي عند الحنفية وابن تيمية أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتدُّ به: فهو مثلي، وما ليس كذلك فقيمي، ونحوه عن الزهري والعنبري وداود، وعند الجمهور أن المثلي كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم، وليس فيه صنعة مباحة، والقيمي ما ليس كذلك. درر الحكام 1/ 121، حاشية ابن عابدين 9/ 310 - 311، التمهيد لابن عبد البر 5/ 129، حاشية الدسوقي 3/ 446، معالم السنن 3/ 178، المغني 7/ 344، 361، شرح منتهى الإرادات 4/ 158، مجموع الفتاوى 30/ 332، الإنصاف 15/ 259.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 247