responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 256
الجواب: قال القرطبي بعده: (فجوابه أن يقال له: لا نُسلّم أنه باطل حتى تبينه بالدليل وحينئذٍ يدخل في هذا العموم) وقال في آية النساء: (قوله-تعالى-: (بِالْبَاطِلِ) أي بغير حق ... ومِن أَكْلِ المال بالباطل بيعُ العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهمًا فما فوق، على أنه اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك، فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوضٍ ولا هبةٍ، وذلك باطلٌ بإجماع) [1] وبغضِّ النظر عن حكم بيع العربون فما أشبه التأمين التجاري بما ذكره القرطبي [2].
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [3].
وجه الدلالة: قال ابن الأثير: (هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنْهِهَا المتبايعان من كل مجهول) [4] وهذا ينطبق تمامًا على التأمين التجاري، فكلا طرفي العقد لا يدري عند إنشائه ما سيأخذ ولا ما سيعطي، سواء أكان التأمين على الأشخاص أم على الأشياء أم على المسؤولية [5].
المناقشة: قال الفاسي: (إنه لا بيع فيها ولا معاوضة، وإنما هو شيء تافه يدفعه الإنسان كتبرع لشركةٍ تضعه في صندوقها الذي هو كصندوق احتياطي ثم تكون ملزمة بالتعويض على الدافع إذا أصابته كارثة مقابل ما أخذته منه، فشبهها بالتبرع أقرب وأقوى من شبهها بالبيع) [6] فالتأمين ليس عقد معاوضة والغرر فيها يسير، وقال النووي: (قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى

[1] 5/ 143 - 144، وينظرص145.
[2] ينظر في بيع العربون: مصنف ابن أبي شيبة (ح23656 - 23664)، سنن أبي داود (ح3502)، سنن ابن ماجه (ح2192) سنن البيهقي 5/ 343، موسوعة شروح الموطأ 16/ 122، التلخيص الحبير (4/ 1767)، بداية المجتهد 7/ 293، المجموع10/ 495 - 497، المغني 6/ 331، تقرير القواعد 3/ 312، مجموع فتاوى ابن باز 19/ 62 - 63، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للمنيع ص 145 - 169.
[3] رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 3) (ح3808).
[4] النهاية في غريب الحديث ص666.
[5] وينظر قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص263 - 266، التأمين الإسلامي للقره داغي ص141 - 146.
[6] الفكر السامي ص 776، يلاحظ أن التعبير الشائع (كتبرع) (كصندوق) -في هذا الصدد- لحن.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست