نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 307
فهرس الإجماعات
جواز البيع .............................................................................. 28
عدم جواز بيع البائع لما قد باعه وعدم صحته ............................................ 29
بيع المرء ما لا يملك ولم يُجِزْه مالكه ومع عدم كون البائع حاكمًا ولا مُتَنَصِّفًا من حق له أو مجتهدًا في مالٍ قد يئس ربه منه باطل ..................................................... 29
إذا وجب البيع وتفرقا عن المجلس من غير خيار فليس لأحدهما الرد إلا بعيب ........... 29
أن البيع كما ذكرنا -أي ابن حزم-، وقد تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقًا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيبَ تركٍ لذلك الموضع، وقد سلَّم البائع ما باع إلى المشتري سالمًا لا عيب فيه، دلَّس أو لم يدلس، وسلم المشتري إليه الثمن سالمًا بلا عيب، فإن البيع قد تمَّ ... 29
تحريم بيع الطعام قبل قبضه ............................................................ 33
جواز عتق المملوك المشترى قبل قبضه ................................................. 41
الفتيا بالحكم المبني على مَدرك بعد زوال مَدركه خلاف الإجماع ......................... 45
جواز الإجارة ......................................................................... 48
والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ............................. 51
يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع ............................. 57
أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر .............................. 59
أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه .............................................. 74،79
الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع .................................... 76
جواز الإقالة ........................................................................... 77
جواز المضاربة (القراض) .............................................................. 84
المضارب لا يضارب مع عامل آخر إذا لم يأذن رب المال ................................. 87
وإن أذن رب المال أن يضارب بمال غيره جاز ............................................ 91
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 307