responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 40
واختارها ابن عقيل [1]، وهو قول ابن حزم [2] وابن العربي [3] وابن تيمية [4] وابن قيم الجوزية [5].
القول الرابع: لا يجوز ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهو قول عثمان - رضي الله عنه - والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين، وعطاء في قولٍ، والحكم وحماد ابن أبي سليمان [6]، والأوزاعي في قولٍ [7]، وإسحاق [8]، وهو مذهب الحنابلة، وزادوا المذروع والمعدود (ضابطه عند الحنابلة ما بيع بتقديرٍ: كيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع) [9].
الأدلة:
دليل القول الأول: استدلوا على المنع في المنقول -غير العقار- بما سبق من أدلة، واستدلوا للجواز في العقار بأن الأصل في ركن البيع إذا صدر عن الأهل في المحل الصحة، والمنع لعارض الغرر، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه، ولا يُتوهم هلاك العقار، فلا يتقرر الغرر، فبقي بيعه على حكم الأصل، وهو الجواز [10].
المناقشة: أن المنع لما في ذلك من ربح ما لم يضمن، ومن استياء البائع إذا رأى الربح في سلعته يؤول لغيره [11]، وهذا موجود في العقار.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن النصوص والإجماع محلهما الطعام، فدل على أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه.
المناقشة:

[1] المغني 6/ 189، تقرير القواعد 1/ 376.
[2] المحلى 8/ 518، وعزاه لعمر - رضي الله عنه - 8/ 520.
[3] القبس 16/ 519.
[4] الأخبار العلمية (الاختيارات) ص187.
[5] تهذيب السنن 5/ 132.
[6] رواه عنهم إلا الحسن: ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض (11/ 463 - 465) (ح22919 - 22927)، ورواه عن الحسن وغيره ممن ذُكر عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يشري الشيء مما يكال ويوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ (8/ 43 - 44) (ح14230 - 14236).
[7] الإشراف 6/ 51، معالم السنن 5/ 133.
[8] الإشراف 6/ 51، المغني 6/ 181.
[9] المغني 6/ 181 - 182، الإقناع 2/ 234 - 235، شرح منتهى الإرادات 3/ 320 - 321، الروض المربع 6/ 185 - 187
[10] بدائع الصنائع 5/ 298، العناية 5/ 266.
[11] مجموع الفتاوى 29/ 508 - 513،511، تهذيب السنن 5/ 136 - 137.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست