responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 45
وجه الدلالة: أن الجمل ليس موزونًا ولا مكيلًا؛ لذا جاز التصرف فيه قبل القبض.
المناقشة:
1. عدم التسليم بأن هذا التصرف كان قبل القبض، فقد استلم جابر الثمن وقال: (فانطلقتُ حتى ولَّيتُ) وفي رواية: (فجعل -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يطيف بالجمل ويقول: «الجمل جملنا») ثم وفاه الثمن [1].
2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبع ما اشتراه بل وهبه، وإنما النهي عن بيع ما لم يقبض.
الترجيح
الراجح أنه لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا.
أسباب الترجيح:
1 - ما تقدم من أدلة ومناقشات.
2 - أن حديث ابن عمر مع زيد - رضي الله عنهم - يتقوى بحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - وبعموم النهي عن ربح ما لم يضمن، فيترجح الأخذ بدلالتهما.
3 - أن إعمال كل الأدلة أولى من إهمال بعضها، وبهذا القول يتحقق ذلك.
4 - أن الخروج من الخلاف في هذه المسألة يحصل بهذا القول، وهو من الخلاف المعتبر، فالبائع بعد القبض مسلَّم بصحة بيعه، والبائع بعد القبض معرَّض بيعه للبطلان على قول، ولا أحد يوجب عليه البيع قبل القبض ولا يستحبه.
تنبيهات:
الأول: المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فقبض كل شيء بحسبه عند الجمهور [2]، وعند أبي حنيفة بالتخلية [3].

[1] ينظر ما رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من ضرب دابة غيره في الغزو (4/ 30) (ح2861).
[2] المجموع 10/ 425، المغني 6/ 186 - 188، فائدة: قال القرافي: (العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصًا البعيدة الأقطار، ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف، هل هو باقٍ أم لا؟ فإن وجده باقيًا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذه هي القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد ... فتأمل ذلك، فقد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأُوَل قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهم، وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع، فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع) الفروق 3/ 958، الفرق 161، وينظر نهاية المطلب 11/ 388، وقريبٌ من هذا قاعدةُ الفتوى التي نبَّه الأستاذ ابن لُب عليها الشاطبيَّ كما في "الإفادات والإنشادات" ص152 - 154.
[3] بدائع الصنائع 5/ 394 - 395، وعليه فالفرق بين قول الحنفية والشافعية في بيع المبيع قبل قبضه يسير؛ لأنه محصور في العقار، وقبض العقار عند الجميع بالتخلية والتمكين، وهو مشترط عند الجمهور.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست