نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 47
المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها.
تعريف الإجارة
الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل [1].
تعريف الإجارة اصطلاحًا:
1 - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض [2].
2 - عند المالكية: بيع المنافع [3]، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها [4].
3 - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط [5].
4 - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم [6].
وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.
5 - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم [7].
حكم الإجارة
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ [1] مقاييس اللغة، مادة أجر 1/ 62، تهذيب اللغة، مادة أجر 1/ 23، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر 7/ 484، المطلع ص316, المصباح المنير، مادة أجر ص16. [2] خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل 1/ 430. [3] الذخيرة 5/ 371. [4] مواهب الجليل 7/ 493، الفواكه الدواني 2/ 170، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون 1/ 557 - 558. [5] نهاية المحتاج 5/ 187. [6] الروض المربع 7/ 80 - 81. [7] مجموع الفتاوى 30/ 198،230، زاد المعاد 5/ 731، الروض المربع 7/ 80، الموسوعة الكويتية 1/ 252 مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 47