responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 49
القول الثاني: يجوز، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية [1]، وحقيقته بيع الدين على غير من هو عليه.
ثانيًا: الحكم الوضعي:
فيه قولان:
القول الأول: أن الإجارة الثانية تكون موقوفة على إجازة المستأجر الأول، فإن أجازها جازت وإن أبطلها بطلت، وهو مذهب الحنفية [2] وقول الشافعي في القديم [3].
القول الثاني: إذا أجر المؤجر العين لغير المستأجر الأول ففيه حالتان:
الأولى: إن أجرها قبل تسليم العين للمستأجر الأول: فتنفسخ الإجارة الأولى [4].
الثانية: إن أجرها بعد تسليم العين للمستأجر الأول: ففيه احتمالان عند الحنابلة:
الأول: لم تنفسخ الإجارة، وعلى المستأجر جميع الأجرة، فإذا منعه بالعقد الثاني من الانتفاع فله على المالك أجرة المثل في المدة التي يؤجرها لغيره، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [5].
الثاني: تنفسخ الإجارة في المدة التي عقد عليها المؤجر مع غير المستأجر [6].
الأدلة:
أدلة القول الأول في الحكم التكليفي:
الدليل الأول: أن المستأجر يملك المنافع بالعقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويزول مِلك المؤجر عنها، كما يزول مِلك البائع عن المبيع، فلا يجوز له التصرف فيها؛ لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع [7].

[1] الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية للبعلي ص 221، وفيه: (ويجوز للمُؤْجِر إجارةُ العينِ المُؤْجَرَة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول) ا. هـ، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن قيم الجوزية ص 129 - 130، الإنصاف 14/ 359 - 360.
[2] بدائع الصنائع 4/ 317،271، 5/ 248 - 250، حاشية ابن عابدين 7/ 318 - 319.
[3] في نهاية المحتاج3/ 354 أن بيع الفضولي في القديم موقوف، وقال: (وشراؤه وسائر عقوده)، المجموع 10/ 397 - 404
[4] قال في المغني 8/ 26 والإنصاف 14/ 436: (وجهًا واحدًا).
[5] الإنصاف 14/ 435، كشاف القناع 9/ 115.
[6] الاحتمالان في: المغني 8/ 25 - 26، شرح الزركشي 2/ 228، وفي "المعايير الشرعية"، معيار الإجارة، ص137،148، البند 4/ 2/2 عدم صحة إجارة المؤجر للعين المؤجرة لمدة معينة في تلك المدة، ما دام العقد الأول قائمًا.
[7] المغني 8/ 25، الشرح الكبير 14/ 437.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست