responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 63
بعضهم: أو أجرها بغير جنس الأجرة الأولى [1].
بيان هذا القول: إحداث الزيادة مثل أن يبني في الدار ما يزيد أجرتها أو يصقل السيف أو يحبك -أي يجلد- الكتاب، وإجارتها بغير جنس الأجرة الأولى مثل أن يستأجر سيارة بريالات فيقوم بإجارتها بدينارات، وأن يؤجر معها ما يجوز له إجارته مثل أن يستأجر ثوبًا فيؤجره مع عمامةٍ من عنده، ففي هذه الحالات يجوز أن يأخذ الزيادة وإلا فلا تطيب له.
القول الخامس: إذا أذن له المالك في الزيادة جاز وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الأصل الجواز ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيٌ عن ذلك [3].
الدليل الثاني: أن المستأجر قد ملك بالعقد منافع الأصل الذي استأجره، فله التصرف فيه كيف شاء، قياسًا على مِلك المؤجر للأجرة [4].
المناقشة: أن ملك المستأجر أضعف من ملك المؤجر، فالأول ملكه ناقص (للمنفعة دون العين) والثاني ملكه تام (للعين والمنفعة)، فلا يتم القياس [5].
الجواب: أن هذا الفرق غير مؤثر في هذا الحكم؛ لأن مِلك المستأجر للمنفعة في ذاتها مِلك صحيح تام، والاصطلاح على تسميته ناقصًا لا يغير حقيقته.
الدليل الثالث: أنه عقدٌ يجوز برأس المال فجاز بالزيادة، قياسًا على بيع المبيع بعد قبضه [6].
الدليل الرابع: أن المنافع مضمونة على المستأجر، فلو عطّل المكان المستأجَر -مثلًا- وأتلف منافعه بعد قبضه لتلفت من ضمانه [7]، والغنم بالغرم، فكما أنه غرمه جاز أن يربح فيه؛ لحديث: «الخراج بالضمان» [8].

[1] بدائع الصنائع 4/ 315، حاشية ابن عابدين 9/ 47 - 48، الفتاوى الهندية 4/ 425.
[2] المغني 8/ 56، الإنصاف 14/ 339.
[3] ينظر المحلى 8/ 197.
[4] الأوسط 11/ 165، الاستذكار 14/ 417.
[5] ينظر: مجموع الفتاوى 29/ 178 - 180، الموسوعة الفقهية الكويتية 39/ 33 - 34 مادة مِلك.
[6] المغني 8/ 56.
[7] مجموع الفتاوى 20/ 344، 29/ 509، تهذيب السنن 5/ 156.
[8] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (4/ 183 - 184) (ح3508 - 3510)، والنسائي، كتاب البيوع، الخراج بالضمان (7/ 254 - 255) (ح4490)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (2/ 261) (ح1285 - 1286)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان (3/ 352 - 353) (ح2242 - 2243)، وأحمد (41/ 59) (ح24514) استنكره البخاري، وقال أبو داود: (هذا إسناد ليس بذاك) وعلته مسلم بن خالد الزنجي، وله طريق آخر علته مَخلد بن خُفَاف الغفاري، قال ابن حزم: (لا يصح؛ لأنه من رواية مخلد بن خفاف، وهو مجهول) وفي تهذيب التهذيب 4/ 41 - 42 توثيق ابن وضاح وابن حبان له، وضعفه أبوحاتم والعقيلي ومغلطاي، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان وقال الذهبي: (حسن غريب). علل الترمذي الكبير ص191، صحيح ابن حبان (ح4927 - 4928)، الضعفاء للعقيلي 4/ 1374، المحلى 5/ 250، بيان الوهم والإيهام 5/ 211، الدر المنظوم ص432، سير أعلام النبلاء 14/ 123، التلخيص الحبير 4/ 1783.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست