نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 73
المبحث الثالث: إقالة الإقالة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها.
تعريف الإقالة
الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا [1].
والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:
القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية [2] والحنابلة [3] وداود [4] وزفر [5].
القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية [6] وابن حزم [7].
القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة [8].
القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف [9].
القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن [10].
القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف [11].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث: «من أقال مسلمًا عثرته» [12].
المناقشة: لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع [1] المحكم والمحيط الأعظم، مادة قيل 6/ 504، القاموس المحيط، مادة قيل ص1051، لسان العرب، مادة قيل 14/ 98. [2] الأم 3/ 77،76، نهاية المطلب 5/ 503، المجموع 10/ 304، تكملته 13/ 359. [3] المغني 6/ 199، الروض المربع 6/ 199. [4] المحلى 9/ 3. [5] بدائع الصنائع5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359. [6] التمهيد 16/ 533، 17/ 280 - 281، الذخيرة 5/ 151. [7] المحلى 9/ 2 - 5. [8] خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 346. [9] فتح القدير 5/ 247، حاشية ابن عابدين 7/ 346. [10] خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 347. [11] بدائع الصنائع 5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359. [12] يأتي تخريجه ص77.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 73