responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 77
وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين [1].
حكم الإقالة
الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» [2].
وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) [3].
وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) [4].
ونص بعض الحنفية [5] والحنابلة [6] على أنها مندوبة، للحديث السابق.
وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد [7].

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 324 مادة إقالة، المدخل الفقهي العام 1/ 624، وعرَّفه أيضًا بـ: عقدٌ يرفع به عقدٌ سابق. 1/ 626.
وينظر في ثمرة الخلاف: بدائع الصنائع 5/ 293، نهاية المطلب 5/ 505، تقرير القواعد لابن رجب 3/ 309 - 322. وذكر 21 فائدة للخلاف، لخصها المرداوي في "الإنصاف" 11/ 521 - 528.
[2] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة (4/ 168) (ح3460)، ورواه ابن ماجه بزيادة: (يوم القيامة) أبواب التجارات، باب الإقالة (3/ 318) (ح2199)، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ضمن زوائد المسند (12/ 400 - 401) (ح7431) ولفظه: (من أقال عثرةً أقاله الله يوم القيامة) ورواه ابن حبان، كتاب البيوع، باب الإقالة (11/ 404 - 405) (ح5030،5029) بلفظ ابن ماجه، وبلفظ: (من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) صححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والمنذري وابن الملقن والألباني، وقال أبو الفتح القشيري-ابن دقيق العيد-: (على شرطهما). المستدرك 2/ 45، المحلى 9/ 4، البدر المنير 6/ 556، التلخيص الحبير 4/ 1789 - 1790، الإرواء 5/ 182، وأعله بعض المعاصرين بأنه من أفراد يحيى بن معين عن حفص بن غياث، ولعله قلَّد في ذلك أبا بكر ابن أبي شيبة، فقد تكلم في يحيى وقال: (من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش -يعني: (من أقال مسلمًا) -؟) وقال: (هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا، وهو ذا كتب ابنه عمر عندنا، وليس فيها شيء من هذا) رواه عنه بسنده ابن عدي (الكامل ترجمة 129)، ويجاب من ثلاثة أوجه:
[1] أن هذه القصة ضعفها الذهبي بالحسين بن حميد. سير أعلام النبلاء 11/ 76.
[2] أن الحديث له طرق، وليس مدارها عليهما، قال الذهبي: (ويحيى أوثق وأجل من أن ينسب إليه شيء من ذلك، وبه يُسبر أحوال الضعفاء. قلت: فحاصل الأمر أن يحيى بن معين مع إمامته لم ينفرد بالحديث، ولله الحمد).
[3] أنه لو سُلم تفرد يحيى به لقبل منه؛ لإمامته المشار إليها وضبطه، وهذا أرجح من قرينة عدم وجود الحديث في كتاب الراوي، فهذه لا يُرَدُّ بها في كل حال، فليس كل حديث الراوي في كتبه.
[3] 5/ 246.
[4] 5/ 503.
[5] الدر المختار مع حاشيته 7/ 345.
[6] الروض المربع 6/ 198.
[7] فتح القدير 5/ 246، حاشية ابن عابدين 7/ 346.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست