responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 82
المبحث الرابع: مضاربة المضارب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها.
تعريف المضاربة
المضاربة في اللغة مفاعلة من الضَّرْب، فحقيقته اللغوية إيقاع الضرب [1]، وله معانٍ أخرى أوفقها للمعنى الاصطلاحي معنيان: أولهما: الضرب بمعنى الكسب، وثانيهما: ضَرَبَ في الأرض أي خرج تاجرًا أو غازيًا، وقيل: سار في ابتغاء الرزق، قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} المزمل: (20) وقال - عز وجل -: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} النساء: (101) أي سافرتم، وضارب له: اتجر له في ماله، كما عُرفت المضاربة في المعاجم اللغوية تعريفًا اصطلاحيًا، كما في "اللسان" وغيره: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتّجرُ فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح [2]، وقد يكون معناه اللغوي هو الشرعي.
والمضاربة في الاصطلاح:
1 - عند الحنفية: عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب [3].
وبيّن ابن عابدين أن المال من جانب ربه والعمل من المضارب [4].
2 - عند المالكية: توكيلٌ على تَجْرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلمٍ بجزءٍ من ربحه [5].
وقال ابن عرفة: تمكينُ مالٍ لمن يتجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة [6].
3 - عند الشافعية: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشترك [7].
4 - عند الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما [8] كالشافعية، وعرفها به ابن جزي الكلبي [9]، وأُورد على هذين التعريفين في قولهم (أن يدفع) أن المضاربة ليست ذات

[1] مقاييس اللغة، مادة ضرب 3/ 398.
[2] لسان العرب، مادة ضرب 2/ 32، القاموس المحيط، مادة ضرب ص108، المطلع ص312، فائدة: في حاشية ابن عابدين 6/ 398 أنه اشتهر أن صاحب القاموس يذكر المعاني العرفية مع المعاني اللغوية.
[3] خلاصة الدلائل 1/ 481، حاشية ابن عابدين (التكملة) 12/ 349، واختاره بعض المعاصرين. السلم والمضاربة ص159.
[4] حاشية ابن عابدين (التكملة) 12/ 349.
[5] مختصر خليل مع مواهب الجليل 7/ 439، وينظر: عقد المضاربة، دراسة في الاقتصاد الإسلامي ص31،32، المضاربة في الشريعة الإسلامية ص28.
[6] الفواكه الدواني 2/ 190.
[7] المنهاج مع نهاية المحتاج 5/ 157، ومع مغني المحتاج 3/ 376.
[8] المقنع مع الشرح الكبير 14/ 54، الكافي 2/ 267.
[9] القوانين الفقهية ص305، قال: (وصفته)، قد لايريد به الحد.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست