responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 85
غيرهم) [1].
القول الثاني: أن في الكتاب والسنة أدلة على جواز المضاربة إضافةً لما ذُكر، وهذا موجود في كتب الفقهاء من أغلب المذاهب [2] وهذه الأدلة هي:
1 - من الكتاب:
قول الله -عز وجل-: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} البقرة: (198).
قول الله -سبحانه وتعالى-: {وأحل الله البيع} البقرة: (275)، والمضاربة بيع منافع بجزء من الربح.
قول الله -جل جلاله-: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة: (10).
قوله- عز مِن قائلٍ-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} المزمل: (20).
2 - من السنة المرفوعة:
- عن صهيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ فيهن البركة البيعُ إلى أجلٍ والمقارضة وأخلاطُ البر بالشعير للبيت لا للبيع» [3].
- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبه ألّا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فأجازه [4].
- أن خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- كانت امرأة تاجرةً، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه،

[1] مجموع الفتاوى 19/ 195 - 196، وينظر 30/ 269.
[2] المبسوط 22/ 17، بدائع الصنائع 5/ 108، الذخيرة 6/ 24 - 25، نهاية المطلب 7/ 437 - 439، مغني المحتاج 3/ 375، تكملة المجموع 16/ 10 - 11.
[3] رواه ابن ماجه أبواب التجارات، باب الشركة والمضاربة (3/ 390) (ح2289)، قال البخاري: (موضوع) وقال الذهبي: (حديثه يستنكر) وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وضعفه البوصيري والألباني، وعلته صالح بن صهيب ونصر بن قاسم مجهولان، وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ. تهذيب الكمال 29/ 366، الموضوعات 3/ 27، ضعيف سنن ابن ماجه (ح2289)، ولعلها: إخلاط بكسر الهمزة.
[4] رواه الدارقطني كتاب البيوع، (2/ 685) (ح3048)، والبيهقي كتاب القراض 6/ 111وضعفاه وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد 4/ 164)، ورواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 231) (ح760) وأعله، وعلته أبو الجارود زياد بن المنذر ضعيف، كذّبه ابن معين وضعّفه الباقون، وجاء عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضةً يضرب له به: ألاّ تجعل مالي في كبدٍ رَطْبةٍ، ولا تحمله في بحرٍ، ولا تنزل به في بطنٍ مسيلٍ، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي. رواه الدارقطني، كتاب البيوع (2/ 664) (ح3000) والبيهقي، كتاب القراض (6/ 111) قال ابن حجر: بسندٍ قوي. التلخيص 4/ 1928، وجاء عن عائشة أنها كانت تدفع مال بني أخيها محمد مضاربةً، فبارك الله فيه. هذا سبك للحديث من الفقهاء، وهو عند ابن أبي شيبة (ح10210،10214) بنحوه.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست