نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 94
الاستثمار بنفسها، بل تقوم بالوساطة بين المستثمرين وجهات الاستثمار، فالإذن بدفع رأس المال مضاربةً متعارف عليه في هذه الصورة، فلا يستدعي إذنًا خاصًّا [1]. [1] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 122 (5/ 13) في عام 1422، بحوث في فقه البنوك الإسلامية 2/ 532، الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 266 - 267، 2/ 121 وما بعدها.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 94