responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 20
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث عمر المتفق عليه [1]. فينوي رفع الحدث، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها.
قال الشيخ تقي الدين: وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور العلماء [2]. ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة؛ واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده. وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها [3] والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب، انتهى [4].
والوضوء مرة مرة; أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، لحديث رواه ابن ماجه [5].
فصل
وصفة الوضوء أن ينوي، ويسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما [6] في الغسل.

[1] يريد حديث: إنما الأعمال بالنيات ... الحديث انظر نيل الأوطار ج1/ 147.
[2] الاختيارات: 11.
[3] إلا عند الإحرام وذبح المتقرب بها كالأضحية والعقيقة والهدي.
[4] الاختيارات: 11.
[5] نيل الأوطار ج1/ 189.
[6] أي المرفقين.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست