responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 22
ويكره الزيادة على الثلاث، لحديث عمرو بن شعيب، رواه أبو داود والنسائي [1]. ويكره الإسراف في الماء، لحديث سعيد رواه ابن ماجه. وتباح معاونته، ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، وقال في الهدي: ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء [2].

باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه [3].
قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" [4] رواه الترمذي [5].
قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد.

[1] نيل الأوطار ج1/ 190.
[2] الهدي النبوي لابن القيم: 1/ 101.
[3] نيل الأوطار ج1/ 195.
[4] الترمذي: الطهارة (99) , والنسائي: الطهارة (125) , وأبو داود: الطهارة (159) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (559) , وأحمد (4/252) .
[5] نيل الأوطار ج1/ 199.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست