responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 30
أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل له، قال في الاختيارات: وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض. انتهى [1].
الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، وإن عري من الإنزال، لحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" [2] رواه مسلم [3].
الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي [4].
الرابع: موت غير شهيد في معركة.
الخامس: حيض.
السادس: النفاس. ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني.[5] قال الشيخ تقي الدين: ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس [6].
فصل
ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، آية فصاعدا. قال في الاختيارات: ويكره الذكر للجنب وللحائض. ويعبر المسجد، لقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [7].

[1] الاختيارات: 17.
[2] مسلم: الحيض (349) , والترمذي: الطهارة (108) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (608) , وأحمد (6/47 ,6/97 ,6/112 ,6/123 ,6/135 ,6/227 ,6/239 ,6/265) , ومالك: الطهارة (104 ,105 ,106) .
[3] شرح النووي على صحيح مسلم: ج4/ 41.
[4] نيل الأوطار ج1/ 145.
[5] المغني والشرح: مجلد 1/ 212.
[6] الاختيارات: 17.
[7] سورة النساء آية: 43.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست