responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 33
أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، وجرح، لقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [1] الآية، ولحديث عمرو بن العاص، رواه أبو داود، أو خوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل. وإن أمكنه استعماله في بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي، لحديث أبي هريرة وفيه: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [2].
الثاني: دخول الوقت، وقال الشيخ تقي الدين: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. وقال في الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال [3].
الثالث: النية، لحديث عمر [4]، فإن تيمم لفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها; لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرنا، شبه الوضوء.
الرابع. التراب: فلا يتيمم إلا بتراب له غبار; لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [5]، قال ابن عباس "الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر" وقوله: {امْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [6]، و"من" للتبعيض.

[1] سورة النساء آية: 43.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم ج15/ 109. ولفظه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم.
[3] الاختيارات: 22.
[4] يريد حديث إنما الأعمال بالنيات.
[5] سورة النساء آية: 43.
[6] سورة المائدة آية: 6.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست