responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 36
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير، والورق، وغير ذلك: أجزأ مسحه في قول أكثر العلماء. وأصله الخلاف: في إزالة النجاسة بغير الماء.
وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة.. ويطهر النعل بالدلك في الأرض إذا أصابته نجاسة، وهو رواية عن أحمد. وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، وتطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح، وهو مذهب أبي حنيفة، لكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها، والصحيح: أنه يصلي عليها، ويتيمم بها، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن عمران: "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم [1]، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك.
وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل، ولا يجب غسل الثوب من المدة [2] والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته. وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين.
ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره [3]، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية عن ابن منصور، ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأر ونحوه في الأطعمة، وهو قول في مذهب أحمد.

[1] مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1/ 226.
[2] نوع من أنواع القيح لا يخالطه دم/ حاشية العنقري 1/ 102.
[3] لعله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم الميتة كما قيده العلماء في غير هذا الموضع.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست