responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 38
[5]. ومس المصحف; لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [1].
6. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود [2].
7. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [3].
8. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر [4].
9. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [5].
10. فعل الصلاة [6].
ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 7" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

[1] سورة الواقعة آية: 79.
[2] مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
[3] سورة البقرة آية: 222.
[4] يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج 1/ 653.
[5] سورة البقرة آية: 228.
[6] لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط, وقد ذكرت في المبدع ج 1/ 259.
7 نيل الأوطار ج 1/ 69. وسنن الترمذي ج 2/ 215.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست