نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 66
الجمهور في عدم وجوب نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة وقالوا بوجوبه في غسل الحيض والنفاس، واستدلوا على وجوبه في الحيض بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "انقضي شعرك وامتشطي" [1].
فقالوا-: ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور – ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقيق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه والحيض بخلافه فيبقى على الأصل في الوجوب والنفاس في معنى الحيض.
والصحيح عدم وجوب نقض ضفائر شعر المرأة مطلقا في الجنابة والحيض والنفاس لاسيما حديث أم سلمة السابق ذكره في مسلم في رواية أخرى حيث قالت: "لا: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [2].
وهذه الزيادة يجب قبولها وهي صريحة في نفي الوجوب كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني[3]. [1] أخرجه البخاري، انظر في فتح الباري: (1/317) ، ومسلم: (2/870) . [2] سبق تخريجه. [3] المغني: (1/226-227) .
نام کتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 66