responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 120
حمل المطلق على المقيد. والاحاديث التي تقيد بذلك الاطلاق كثيرة منها:-
ما أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي: ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)) [1].
وجاء من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة لا اله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان)) [2].
والإيمان بالله على نوعين: ايمان بأركان الايمان وهذا القدر واجب على كل مؤمن وصاحبه لا يخلد في النار.
والنوع الثاني: الإيمان الكامل الذي قال تعالى فيه: ((إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا ... )) [3] فهذا الايمان هو الذي يحرم صاحبه على النار.
وقد سئل الحسن البصري عن ايمانه فقال: انا مؤمن من الصنف الاول اما الصنف الثاني فلا ادري انا منهم امْ لا [4]. فلم يتوقف الحسن في الجزم بانه من اهل الايمان الاصلي وانما توقف في كونه من اهل الكمال الذي وعدهم الله الجنة بقوله"لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم" [5].
وبعبارة اوضح فان للايمان معنيين: معنى مطلق، ومعنى مقيد، فالمعنى المطلق-الذي يراد اذا اطلقت اللفظة مجردة- هو الذي يشمل العبادات والاعمال الصالحات.
والمقيد: هو الذي يقربه في القلب ولا يقترن به عمل.
فالاحاديث التي جاءت تخبر بالنجاة وتحريم المؤمن على النار هي القسم الاول،

[1] مسلم، الإيمان (19،20،21،22). وانظر المسند الجامع 10/ (7160،7161،7162،7163،،7164،7165،7166).
[2] اخرجه ابو يعلى (2349)، وانظر مجمع الزوائد 1/ 47و48.
[3] الانفال/2 - 3.
[4] انظر الاعتقاد على مذهب اهل السنة والجماعة، البيهقي 84.
[5] الانفال/3، وانظر مصدر سابق.
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست