responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 159
النصوص ومناقشتها:
أخرج الشيخان وغيرهما بالسند المتصل عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ((انها دخلت عليها امرأة معها إبنتان لها تستطعم قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فاعطيتها اياها فاخذتها فشقتها بين إبنتيها ولم تاكل منها شيئاً قالت: ثم قامت فخرجت ودخل علي رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - فاخبرته خبرها فقال: - صلى الله عليه وسلم - ((من ابتلى بشيء من هذه البنات فاحسن صحبتهن كنّ له ستراً من النار)) [1].
وأخرج الإمام أحمد بسنده عن إبن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من مسلم تدرك له إبنتان فيحسن اليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا ادخلتاه الجنة)) [2]. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن انس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال ((من عال جارتين حتى يدركا دخلت انا وهو الجنة كهاتين)) [3].
وأخرج الإمام أبو داود بسنده من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لايكون لاحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن اليهن إلا دخل الجنة)) [4].
وأخرج إبن ماجة بسنده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة)) [5].
صحيح ان أحاديث هذا النوع من الشفاعة لا تحتوي على مادة "شفع" أو مشتقاتها، ولكن المعنى العام لها يدل على معنى الشفاعة كقوله - صلى الله عليه وسلم - " .... ستراً من النار" أو "حجاباً من النار"، وهل الإبناء الذين يكونون سبباً لسترك من النار إلا شفعاء؟ وهل الحجب عن النار إلا شفاعة؟؟ وليس الامر بهذه السهولة، فليس كل من يعيل يشفع له إبناؤه وليس كل من يبتلى بالانثى يشفع له.
بل ان هناك شروطاً يجب توفرها في المشفوع له هي:-

[1] مصدر سابق.
[2] انظر تخريجه برقم (148).
[3] انظر تخريجه برقم (143).
[4] أخرجه ابو داوود (5147)، وانظر مظانه في المسند الجامع 6/ (4546).
[5] انظر تخريجه برقم (147).
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست