responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 167
مفهوم العدد ليست يقينية وانما هي محتملة ومن ثم وقع السؤال عن ذلك)) [1].
وأما قوله "من الولد" فالمراد منه الذكر والانثى [2].

خامساً:- عدم بلوغ الحنث:
((أي لم يبلغوا سن التكليف الذي فيه الحنث)) [3]، والحنث: هو الأثم والذنب [4]. قال تعالى ((وكانوا يصرون على الحنث العظيم)) [5].فالإنسان لا يحاسب على معاصيه وذنوبه حتى يبلغ الحلم فقد صح عن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم)) [6].
قال الراغب: ((عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يواخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله وخص الاثم بالذكر لأنه يحصل بالبلوغ لان الصبي قد يثاب)) [7]. وقد خص الصغير الذي لم يبلغ الحنث لأنه يحضى بنصيب أوفر من حنان وعطف الوالدين، ولانه لم يبلغ بعد السن الذي يؤاخذ عليه من قبل والديه فلا كدر بين قلب الوالدين وبينه، ثم ان الوالدين بفطرتهما يشعران بضعفه وعوزه اليهما اكثر منه إذا بلغ الحنث [8].
ونخلص من هذا الشرط إلى ان من مات له ولد قد بلغ الحنث فانه وان كان له اجر عظيم إلا انه لا يشمل بهذه الشفاعة.
ونقل إبن حجر اعتراض الزين بن المنير حول هذا الشرط حيث قال: ((بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لان إذا اثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق؟)) [9] وهو اعتراض وجيه ولكن:

[1] مصدر سابق.
[2] انظر عمدة القاري، العيني 8/ 26 - 27.
[3] شرح مسلم، النووي16/ 182، وانظر فتح الباري3/ 155وعمدة القاري8/ 30.
[4] انظر مختار الصحاح، الرازي مادة حنث158، وتفسير القرآن العظيم، إبن كثير 4/ 296.
[5] الواقعة/46.
[6] الحديث صحيح انظر تخريجه في المسند الجامع13/ (1067و1068و1069.)
[7] المفردات في غريب القرآن190 وانظر فتح الباري3/ 155.
[8] مصدر سابق.
[9] فتح الباري 3/ 155 - 156.
نام کتاب : الشفاعة في الحديث النبوي نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست