نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 140
الفجر حين يطلع الفجر، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس» أخرجه الأربعة ([1] إلا أبا داود، وهذا لفظ الترمذي ([2] انتهى.
وإذا تقرر ما مرّ في الباب الأول عن «القاموس»،
و «النجم الوهاج» للدميري، و «حاشية شرح التحرير» للقليوبي، و «القول التمام»، و «مغني» الشربيني أن: الصبح - في لغة العرب -: هو الفجر: وهو البياض المشرب بالحمرة. وعَلِمْتَ هذه الأحاديث الواردة عن أفصح العرب - صلى الله عليه وسلم - .. تحققت أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله: «إنما ذاك بياض النهار» الضوء المعترض المتزايد المبين للنهار المشرب بالحمرة، وكذا قوله: (وأما الثاني الخ)، وقوله: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وتبيين ابن شهاب أنه: «لا ينادي حتى يُقال له أصبحت، أصبحت»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت الصبح من طلوع الفجر»، وقوله: «وإن أول الفجر حين يطلع الفجر»، وأمره بلالاً بإقامة الفجر حين [1] الأربعة كما في مقدمة كتاب «تيسير الوصول»: أبو داود، والنسائي، ومالك، والترمذي. (الديبعي. تيسير الوصول. (1/ 6)). [2] الترمذي. سنن الترمذي. (1/ 284) رقم 151.
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 140