نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 152
وغيره ([1] وقال روينا موصولاً، ومرسلاً، وإرساله أصح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» [2]. ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و (يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية. [1] الحاكم. المستدرك على الصحيحين (1/ 304) رقم 688 عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً (الدارقطني. سنن الدارقطني. (1/ 268). رقم 11 صفة الصبح). [2] صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. 16/ 374. رقم 7727).
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 152