responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 195
كان مشتبها، ينسحب عليه حكم أصله، ما لم يخرجه عنه دليل، وأن تحقيق آخر جزء من الليل، وأول جزء من الفجر، ليس في قوة البشر إدراكه، كما قال: (ولو أراد مريد الخ) وصرّح بذلك [كثيرٌ] [1] من الفقهاء أيضاً، وأن المحققين لم يقل أحد منهم: بزيادة حصة الفجر على منزلتين، وأن بعضهم صرّح بأنها منزلة ونصف كما يأتي، وبعضهم أنه يحتاط بتأخير الصلاة عنها قليلاً، وأن [الذين] [2] قدروها بالساعات والدرج .. قدروها بأقل من منزلتين - كما يأتي أيضاً - يبين لك: أن قدر ثلثي المنزلة من الليل الذي يحرم فيه صلاة الصبح، ويحل تأخير السحور والوتر إليه، لكن الورع تقديمهما عليه، ولما كانت الصلاة تحرم وهما يحلان، والورع تقديمهما؛ أتى الشيخ بـ (ينبغي)، التي تصلح للطلب الجازم وغيره، وبذلك يرد قول مؤلف تلك «الرسالة»: (أن من تحقق طلوعه قبل المنزلتين في قدر الثلثين .. لا يرد) ([3]. واستدلاله لذلك بقول سيدنا

[1] في (أ) و (ب): كثيراً.
[2] في (أ) و (ب): الذي.
[3] نص عبارة بلفقيه في «السيف»: (فيفهم من كلامه [أي الغزالي] هذا أن دخول وقت الصبح قبل المنزلتين، وإنما قال: (ينبغي الخ) من الاحتياط والتحقق، وأن من تحقق طلوعه قبل المنزلتين في قدر ثلثي المنزلة لا يرده، وإذا أخذ بالمحقق وهو المنزلتان .. ) انتهى. (بلفقيه. السيف البتار. ص 26).
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست